الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات › الفصل الثالث — سلك ضباط الغابات › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 66
زيادة على المهام المسن دة لمفتش الغابات وتحت سلطة رئيسه السلّمي، يكلف المفتش الرئيسي للغابات على الخصوص بما يأتي :
- البحث ومعاينة الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها، 18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م
- المشاركة في إعداد وتطبيق برامج الإعلام والتحسيس الخاصة بالجوانب المرتبطة بحماية الثروة الغابية والتنمية الريفية المستدامة،
- الإشراف على عملية الدمغ الغابي،
- المشاركة في تطبيق الدراسات التقنية للمنشآت المعقدة أو مشاريع التنمية،
- وضع مخططات العمل في إطار تطبيق برامج التنمية،
- المشاركة في أشغال البحث المطبق في المصالح ا لمختصة.
المادّ ة 67 : زيادة على المهام المسندة للمفتش الرئيسي للغابات وتحت سلطة رئيسه السلمي، يكلف المفتش الرئيس للغابات على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في إعداد مخططات النشاطات في إطار وضع برامج التنمية حيز التنفيذ،
- التنسيق والحرص على مطابقة أعمال الدمغ الغابي،
- البحث ومعاينة الأفعال المخالفة للتشريعات والتنظيمات التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها،
- السهر على تطبيق أشغال البحث المطبق في المصالح ا لمختصة،
- إعداد برامج الإعلام والتحسيس الخاصة بحماية الثروة الغابية والتنمية الريفية المستدامة.