الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات › الفصل الثالث — سلك ضباط الغابات › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 65
زيادة على المهام المسندة لمفتش فرقة للغابات وتحت سلطة رئيسه السلمي، يكلف مفتش الغابات على الخصوص بما يأتي:
- البحث ومعاينة الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها،
- الإشراف على عمليات الرقابة ومتابعة أشغال الحماية،
- المشاركة في وضع وتنفيذ جهاز وقاية ومكافحة مختلف الآفات التي تهدد الثروة الغابية والحيوانات والنباتات،
- المشاركة في عملية الدمغ الغابي،
- المشاركة في نشاطات الإعلام والتحسيس في إطار برامج التربية البيئية.