مرسوم تنفيذي رقم 11-127
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات › الفصل الثالث — سلك ضباط الغابات
المادة 63
يضم سلك ضباط الغابات أربع (4) رتب : / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م
- مفتش فرقة للغابات،
- مفتش الغابات،
- مفتش رئيسي للغابات،
- مفتش رئيس للغابات.