الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات › الفصل الثاني — سلك ضباط الصف للغابات › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 58
زي ادة على المهام المسندة لعريف الغابات وتحت سلطة رئيسه السلمي، يكلف العريف الرئيسي للغابات، على الخصوص بما يأتي :
- البحث ومعاينة الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها،
- تأطير وتنسيق فرق المراقبة والحماية والتدخل في إطار أجهزة حماية الغابات،
- الإشراف على تنفيذ الأشغال الغابية بكل أشكالها،
- القيام بأنشطة التحسيس والإرشاد في مجال الوقاية ومكافحة كل أنواع الإتلاف في الوسط الغابي،
- القيام بدور المسهل في صياغة مشاريع التنمية الريفية.