الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات › الفصل الأول — سلك أعوان الغابات › القسم الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 55
قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة عون الغابات :
1 - بناء على طلبهم، أعوان المكاتب وأعوان حفظ البيانات والمساعدون المحاسبون الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في الإدارة المكلفة بالغابات عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
2 - بن اء ع لى طلبهم، العم ال المهنيون وسائقو السيارات الذين يثبتون مستوى السنة الرابعة (4) متوسط أو ما يعادلها وثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في الإدارة المكلفة بالغابات عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
يخضع الموظفون المدمجون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.