مرسوم تنفيذي رقم 11-127
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — التقييم
المادة 40
زيادة على أحكام المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعتمد تقييم الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، على المعايير الخاصة الآتية:
- تنظيم العمل،
- روح المبادرة،
- الأداء في تنفيذ المهام المخولة لهم .
تحدد كيفيات التقييم بموجب النظام الداخلي المنصوص عليه في أحكام المادة 6 من هذا المرسوم.