الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — التقييم
المادة 40
زيادة على أحكام المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعتمد تقييم الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، على المعايير الخاصة الآتية:
- تنظيم العمل،
- روح المبادرة،
- الأداء في تنفيذ المهام المخولة لهم .
تحدد كيفيات التقييم بموجب النظام الداخلي المنصوص عليه في أحكام المادة 6 من هذا المرسوم.