مرسوم تنفيذي رقم 11-127
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركات النقل
المادة 36
يتم التسجيل ف ي جدول حركة النقل كما يأتي:
- بطلب من الموظف الذي مارس لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل في نفس المنصب.
- بمبادرة من السلطة التي لها صلاحية التعيين في حدود ضرورة المصلحة.