الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 29
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون الأساسي الخاص باقتراح من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّ ة 30 : يخضع الموظفون المنتمون للأسلاك الخ اصة بإدارة الغابات إلى تحقيق إداري قبل ترسيمهم.
عندم ا تكون ن تائج التحقيق الإداري سلبية، يتم تسريح الموظف المعني دون إشعار مسبق أو تعويض.