الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 26
زيادة على الشروط المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يوظف أي كان في الأسلاك والرتب التي يسري عليها هذا القانون الأساسي الخاص، ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- ألا تقل قامته عن 1.66 م بالنسبة للرجال و 1.58 م بالنسبة للنساء،
- أن يبلغ مجموع حدة بصره 15/10 دون تعديل بالنظارات أو العدسات ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين أقل من 7/10،
- أن يكون متمتعا بقدرات بدنية ونفسانية تتماشى والوظيفة المراد الالتحاق بها،
- إثبات وضعيته تجاه الخدمة الوطنية وألاّ يكون معفيا منها لأسباب صحية.