الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات وتحديد مدونة الاختصاصات المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
المادّ ة 2 : يرتكز تنظيم الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات على سلم رتب وينظم في شكل أسلاك الضباط السامين والضباط وضباط الصف والأعوان.