الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › القسم الثاني — الواجبات
المادة 15
يؤدي الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، عند تعيينهم الأول وقبل تولي مهامهم، أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية :
" أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السرّ المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ."
تدون هذه اليمين في بطاقة تفويض العمل، المنصوص عليها في المادة 16 أدناه، وتسجل لدى كتابة ضبط المحكمة.
لا تجدد اليمين ما لم يكن هناك انقطاع نهائي لعلاقة العمل.