الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › القسم الأول — الحقوق
المادة 14
زيادة على الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها في أحكام المادتين 112 و 113 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، الاستف ادة بصفة استثنائية من ال ترقية لاستحقاق خ اص، كمكاف أة عن ع مل ش جاع مثبت قانونا أو مجهودات استثنائية ساهمت في تحسين أداء الخدمة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.