مرسوم تنفيذي رقم 11-127
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › القسم الأول — الحقوق
المادة 12
يحق للتعداد المجند أثناء حملة الوقاية ومكافحة الحرائق، الاستفادة من الإطعام الذي يكون على عاتق إدارة الغابات. / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م