مرسوم تنفيذي رقم 11-126
مرسوم تنفيذي رقم 11-126 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-30 المؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جدرة ببلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.