المادة 4
تلحق القيم القصوى والبيانية لمعايير نوعي ة المياه الم وجهة للاستهلاك البشري بهذا المرسوم.
المادّ ة 5 : تتم مراقبة مطابقة المياه الموجهة للاستهلاك البشري مع معايير النوعية بواسطة تحاليل العي نات المستخرجة على مستوى النقاط الآتية :
- عداد خاص بالنسبة للمياه المزودة عن طريق شبكة توزيع عمومية،
- نقطة استعمال بالنسبة للمياه المستخرجة من الملك العمومي الطبيعي للمياه بغرض صنع المشروبات الغازية والمثلجات أو تحضير كل أنواع المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها،
- طبقا للتنظيم المعمول به بالنسبة للمياه المزودة عن طريق الصهاريج المتحركة.
المادّ ة 6 : تقع مراقبة مطابقة المياه الموجهة للاستهلاك البشري حسب الحالة على عاتق :
- الهيئة المستغلة لكل أو لجزء من الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب،
- صاحب رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية،
- صاحب رخصة التموين بالمياه الموجهة للاسته لاك البشري عن طري ق الصهاريج المتحركة،
- كل هيئات المراقبة المؤهلة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.