مرسوم تنفيذي رقم 11-125
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-125 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 112 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد معايير نوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا كيفيات مراقبة المطابقة.