الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — الت وظيف والت ربص والت رسيم والترقية والت رقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 8
توظف وترقى القابلات اللواتي يحكمهن هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على كيفية الترقية بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة. 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م