الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الأول — سلك القابلات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 28
ترقى بصفة قابلة رئيسة في الصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، القابلات المتخصصات في الصحة العمومية اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعن بنجاح تكوينا مدته سنة واحدة (1) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث الأحكام الانتقالية للإدماج المادّ ة 29 : تدمج في رتبة قابلة، القابلات المرسمات والمتربصات.
تخضع الموظفات المذكورات أعلاه بعد إدماجهن لمتابعة تكوين تكميلي لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.