الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الأول — سلك القابلات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 24
زيادة على المهام المسندة للقابلات المتخصصات في الصحة العمومية، تكلف القابلات الرئيسات للصحة العمومية، على الخصوص بما يأتي:
- إعداد، بالعمل مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- ضمان متابعة نشاطات القابلات وتقييمها،
- ضمان تسيير الإعلام المتعلق بنشاطات القابلات،
- استقبال الطالبات والمتربصات وتنظيم تأطيرهن. 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م