مرسوم تنفيذي رقم 11-122
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-122 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الأول — سلك القابلات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 23
زيادة على المهام المسندة للقابلات في الصحة العمومي ة، تكلف القابلات المتخصصات في الصحة العمومية حسب تخصصهن بما يأتي :
- ضمان متابعة تطور الجنين والكشف عن الاختلالات والمراقبة الجنينية ومراقبة المبيض ومراقبة وضع الوسيلة الطبية داخل الرحم ومتابعتها،
- إعداد كل المناهج الخاصة بالتحضير لولادة بدون ألم ووصفها وتطبيقها.