الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الأول — سلك القابلات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 22
تكلف القابلات في الصحة العمومية على الخصوص بما بأتي :
- ضمان الفحوص ما قبل الولادة،
- تقديم تشخيص ومراقبة الحمل،
- تحضير الزوجين بشأن الولادة ومرافقتهما،
- الكشف عن الحمل ذي الخطر العالي ومراقبته،
- مراقبة ومرافقة الوضع والتوليد وممارسة التوليد العادي،
- استقبال المولود الجديد والتكفل به،
- ضمان متابعة الفترة ما بعد الوضع ومرافقة المرأة إلى الرضاعة الطبيعية،
- تنظيم وتنشيط نشاطات الوقاية والتربية بشأن صحة الأم والصحة الزوجية وصحة العائلة،
- المشاركة في تكوين الطالبات وتأطيرهن.