الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الأول — سلك القابلات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 20
تكلف القابلات على الخصوص بما يأتي :
- ضمان الفحوص في مجال اختصاصهنّ،
- تقديم تشخيص الحمل ومراقبته،
- تحضير الزوجين بشأن الولادة ومرافقتهما،
- الكشف عن الحمل ذي الخطر العالي ومراقبته،
- مراقبة ومرافقة الوضع والتوليد وممارسة التوليد العادي،
- استقبال المولود الجديد والتكفل به،
- ضمان المتابعة بعد الوضع ومرافقة المرأة في الرضاعة الطبيعية،
- تنظيم وتنشيط نشاطات الوقاية والتربية بشأن صحة الأم والصحة الزوجية و صحة العائلة،
- المشاركة في تكوين الطالبات وتأطيرهن.