مرسوم تنفيذي رقم 11-122
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-122 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — الت وظيف والت ربص والت رسيم والترقية والت رقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 11
تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفات اللواتي ينتمين للسلك التابع للقابلات في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.