مرسوم تنفيذي رقم 11-122
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-122 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — الت وظيف والت ربص والت رسيم والترقية والت رقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 10
ترسم المتربصات، على إثر فترة التربص أو يخضعن لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحن دون إشعار مسبق أو تعويض.