الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الخامس — سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية
المادة 99
يكلف المختصون في العلاج الطبيعي والف يزي ائي للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- جمع المعطيات العيادية والقيام بحصيلة عن العلاج الطبيعي والفيزيائي،
- تحديد أهداف برنامج العلاج وتحديد علاجات إعادة التأهيل وإعادة التكييف الواجب تنفيذها،
- إنجاز تقنيات العلاج الطبيعي والفيزيائي،
- إعلام وإرشاد المريض ومحيطه،
- مسك وتحيين ملف المريض في العلاج الطبيعي والفيزيائي مع إعداد بطاقة تلخيص،
- تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة العلاج،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.