مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الخامس — سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 98
زيادة على المهام المسندة للمدلكين الطبيين المؤهلين، يكلف المدلكون الطبيون الحاصلون على شهادة دولة بتطبيق الوصفات الطبية.
وبهذه الصفة، يطبقون حركات التدليك العلاجي والعلاج الحركي والعلاج بالمياه المعدنية والعلاج الفيزيائي.