الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الرابع — سلك مقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 90
زيادة على المهام المسندة لمقومي الأعضاء الاصطناعية المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مقومو الأعضاء الاصطناعية الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة نشاطات تقويم الأعضاء الاصطناعية وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات تقويم الأعضاء الاصطناعية،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.