الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الرابع — سلك مقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 89
زيادة على المهام المسندة لمقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية، يكلف مقومو الأعضاء الاص طناعية المتخصصون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- تصميم الرمامات والقوامات والمشدات وصناعتها،
- تنظيم عمل مقومي الأعضاء الاصطناعية وبرمجته ومراقبته،
- السهر على الاستعمال العقلاني للوسائل وصيانة العتاد.