الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الرابع — سلك مقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 88
يكلف مقومو الأعضاء الاصطناعية للص ح ة الع م وم ية ط ب قا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز المقومات للمريض،
- المشاركة في إنجاز الحصائل قصد تقييم أسباب التشوهات وامتداد وآثار الجرح أو المرض أو الإعاقة،
- إنجاز الوسائل الطبية التقنية في إطار إعادة التأهيل البدني والحركي،
- إنجاز القوامات والرمامات أو أي تقنية لتقويم عضو اصطناعي لتعويض وظيفة وضمان تكييفها،
- تصميم المشدات قبل وبعد الجراحة وإنجازها،
- تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المريض،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.