مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الرابع — سلك مقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية
المادة 87
يضم سلك مقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية ثلاث (3) رتب:
- رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية،
- رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية ممتاز للصحة العمومية.