مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثالث — سلك مرممي الأسنان للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 78
زيادة على المهام المسندة لمرممي الأسنان للصحة العمومية، يكلف مرممو الأسنان المتخصصون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز رمامات وأجهزة تتطلب مؤهلات خاصة،
- متابعة المريض قصد تقديم التصحيحات حسب وصفة جراح الأسنان.