الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثالث — سلك مرممي الأسنان للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 77
يكلف مرممو الأسنان للصحة العمومية طبقا لوصفة جراح الأسنان، لا سيما بما يأتي :
- تصميم أجهزة الرمامة وتعديلها وتصليحها،
- إنجاز رمامات قابلة للعزل مساعدة ورمامات متلاحمة ثابتة وأجهزة تقويم الأسنان،
- تصميم رمامات متلاحمة ذات عناصر متكاملة تعتمد على الخزف والمادة الخليطة والمعدنية العادية أو المخرطة وإنجازها،
- تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المريض،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.