مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثالث — سلك مرممي الأسنان للصحة العمومية
المادة 74
يضم سلك مرممي الأسنان للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة مرمم الأسنان مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة مرمم الأسنان حاصل على شهادة دولة،
- رتبة مرمم الأسنان للصحة العمومية،
- رتبة مرمم الأسنان متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مرمم الأسنان ممتاز للصحة العمومية. 20 مارس سنة 2011 م