الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثاني — سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 68
زي ادة على المه ام المسندة للمداوين بالعمل المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المداوون بالعمل الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة النشاطات المتعلقة بالمداواة بالعمل وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات التداوي بالعمل،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.