الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الأول — سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 61
يرقى بصفة مختص في التغذية ممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المختصون في التغذية المتخصصون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّ ة 62 : يدمج في رتبة مختص في التغذية مؤهل، المختصون في التغذية المؤهلون المرسمون والمتربصون.
المادّ ة 63 : يدمج في رتبة مختص في التغذية للصحة العمومية، المختصون في التغذية الحاصلون على شهادة دولة المرسمون والمتربصون.
يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 64 : يدمج في رتبة مختص في التغذية متخصص للصحة العمومية، المختصون في التغذية الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية المادّ ة 65 : يضم سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مداوي بالعمل للصحة العمومية،
- رتبة مداوي بالعمل متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مداوي بالعمل ممتاز للصحة العمومية.