الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يستفيد شبه الطبيين للصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما مما يأتي :
أ - النقل عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة،
ب - خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة،
ج - اللباس : يلزم شبه الطبيين للصحة العمومية بارتداء البذلة الطبية أثناء تأدية مهامهم،
د - التغطية الصحية الوقائية في إطار طب العمل.
تحدد شروط ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.