الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الأول — سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 57
زيادة على المهام المسندة للمختصين في التغذية المتخصصين للصحة العمومية، يكلف المخ تص ون في التغ ذية الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة نشاطات التغذية وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات التغذية،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. 20 مارس سنة 2011 م