الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الأول — سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 56
زيادة على المهام المسندة للمختصين في التغذية للصحة العمومية، يكلف المختصون في التغذية المتخصصون للصحة العمومية طبقا للوصفة الط بية، لا سيما بما يأتي :
- تسيير كل مراحل السلسلة الغذائية،
- المشاركة في إعداد ووضع مشروع الوقاية في التربية من أجل الصحة،
- تنفيذ التدابير في مجال التغذية مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف المواطنين وأولوياتهم في مجال التغذية،
- السهر على تطبيق التنظيم الجاري به العمل في مجال الإطعام الجماعي،
- تقديم الاستشارة في مجال التغذية.