الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الأول — سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 55
يكلف المختصون في التغذية للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي:
- المشاركة في ترقية تطبيق أنظمة غذائية خلال الممارسة اليومية وتطويرها ودمجها وتثمينها،
- القيام بتشخيص غذائي وتحديد أهداف غذائية للمريض وإعداد وجبات متوازنة وصحية قصد تسوية حالته الغذائية،
- المشاركة في تقييم مستوى الخطر الغذائي لشخص أو جماعة،
- تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المسعى الغذائي،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.