الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الأول — سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 54
زيادة على المهام المسندة للمختصين في التغذية المؤهلين، يكلف المختصون في التغذية الحاصلون على شهادة دولة طبقا للوصفة الطبية بتنظيم وتقديم الاستشارة بشأن الأنظمة الغذائية للتصحيح والإصلاح وحفظ الصحة.
ويساهمون في التربية الغذائية للمواطنين والوقاية من أمراض التغذية.