مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الأول — سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية
المادة 52
يضم سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة مختص في التغذية مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة مختص في التغذية حاصل على شهادة دولة،
- رتبة مختص في التغذية للصحة العمومية،
- رتبة مختص في التغذية متخصص للصحة العمومية،
- رتبة مختص في التغذية ممتاز للصحة العمومية.