الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف
المادة 51
تتشكل شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف من عشرة (10) أسلاك :
- سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية،
- سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية،
- سلك مرممي الأسنان للصحة العمومية،
- سلك مقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية،
- سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية،
- سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية،
- سلك مقومي البصر للصحة العمومية،
- سلك مقومي الحركية النفسية للصحة العمومية،
- سلك مطببي الأرجل للصحة العمومية،
- سلك مقومي السمع للصحة العمومية.