الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الرابع — سلك الممرضين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 43
زيادة على المهام المسندة للممرضين المتخصصين في الصحة العمومية، يكلف الممرضون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي:
- إعداد بالاتصال مع الفريق الطبي مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة، 20 مارس سنة 2011 م
- ضمان متابعة نشاطات العلاج وتقييمها،
- مراقبة نوعية وسلامة العلاجات والنشاطات شبه الطبية،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج والنشاطات شبه الطبية،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.