الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الرابع — سلك الممرضين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 42
زيادة على المهام المسندة للممرضين في الصحة العمومية، يكلف الممرضون المتخصصون للصحة العمومية، حسب تخصصاتهم، لا سيما بما يأتي:
- تنفيذ الوصفات الطبية التي تتطلب تأهيلا عاليا، لا سيما العلاج المعقد والمتخصص،
- المشاركة في تكوين شبه الطبيين.
تحدد قائمة التخصصات المذكورة أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.