الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الرابع — سلك الممرضين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 41
يكلف الممرضون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي:
- المساهمة في حماية الصحة الجسمية والعقلية للأشخاص واسترجاعها وترقيتها،
- إنجاز علاجات التمريض المرتبطة بمهامهم، على أساس وصفة طبية أو بحضور طبيب وبناء على بروتوكولات استعجالية مكتوبة في الحالات الاستعجالية القصوى،
- مراقبة تطور الحالة الصحية للمرضى وتقييمها ومتابعتها،
- القيام بمشروع العلاج وتخطيط النشاطات المرتبطة به ومسك وتحيين الملف العلاجي للمريض،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.