مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الرابع — سلك الممرضين للصحة العمومية
المادة 38
يضم سلك الممرضين للصحة العمومية خمس (5) رتب وهي :
- رتبة ممرض مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة ممرض حاصل على شهادة دولة،
- رتبة ممرض للصحة العمومية،
- رتبة ممرض متخصص للصحة العمومية،
- رتبة ممرض ممتاز للصحة العمومية.