الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الثالث — سلك مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 37
يرقى بصفة مساعد جراح الأسنان رئيسي للصحة العمومية :
1 - عن طريق امتحان مهني، من بين مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.