مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الثاني — سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 35
زيادة على المهام المسندة لمساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية، يكلف مساعدو جراحي الأسنان الرئيسيون للصحة العمومية، لا سيما بملاحظة وجمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض وتبليغ الملاحظات كتابيا وشفويا من أجل ضمان استمرارية العلاج.