الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الثالث — سلك مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
يكلف مساعدو جراحي الأسنان للصحة الع م وم يةت حت م س ؤولية جراح الأسنان، لا سيما بما يأتي :
- استقبال ووضع المريض وتحضير التجهيزات الطبية وحفظ العتاد وترتيبه،
- الإعلام وتقديم النصائح الخاصة بنظافة الفم والأسنان للمرضى في مجال تخصصهم ومتابعة أشغال الرمامات بالاتصال مع مرممي الأسنان.